اختصاصات مكتب الجماعة

يتكون مكتب مجلس الجماعة من رئيس الجماعة وعشرة نواب للرئيس، حيث يسهر على تسيير وتدبير شؤون الجماعة.

وتتجلى صلاحياته فيما يلي:

  •  ينعقد المكتب بصفة عادية مرتين في الشهر، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضائه و يجوز له أن يستدعي الموظفين المزاولين مهامهم بالمصالح الجماعية أو أي مستشار جماعي للمشاركة بصفة استشارية و يمكنه كذلك أن يستدعي لنفس الغاية عن طريق السلطة الإدارية المحلية موظفي و أعوان الدولة والمؤسسات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة.

  •  يقوم الرئيس بتعاون مع أعضاء المكتب بتحضير جدول أعمال اجتماعات المكتب.
  •  يسهر كل عضو في المكتب تبعا لمهمته على تطبيق وتنفيذ القرارات المتخذة ويلتزم بتقديم تقرير عن ذلك إلى المكتب.
  •  يتحمل كل نائب من نواب الرئيس المسؤولية الكاملة في القيام بالأعمال المنوطة به بمقتض ى القانون أو بمقتض ى التفويض الممنوح له وفقا للقانون المنظم للعمل الجماعي، ويلزم بالسهر على التدبير الجيد للقطاع المفوض له ضمانا للسير العادي للمرفق العمومي.
  •  يمكن للمكتب أن يكون لجانا خاصة لدراسة قضايا معينة، وتنتهي صلاحيتها برفع تقرير إلى المكتب.